فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 1311

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا]

وهو مباح، إلا أن يكون القصد به اللهو فيكره، وأجازه محمد بن عبد الحكم، ثم النظر في طرفين:

الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة:

الركن الأول: الصائد.

وأجمعت الأمة على أن كل ذكر بالغ محكوم له الإسلام تصح منه النية، فإن ما اصطاده حلال. ومعنى ذلك أنه إذا مات الصيد بسبب جراح الجوارح أو السلاح التي اصطاده بهما حل أكله.

فأما المرأة وغير البالغ إذا كان مميزًا، فالمشهور أنهما كالبالغ الذكر فيما صاده. وقال أبو مصعب: (( لا أحب ذلك ) ).

وأما غير المسلم: فإن كان ليس بكتابي، فلا يحل صيده، أي لا يؤكل إذا مات بآلته، بل ما صاده فلم تدرك ذكاته فإنه ميتة.

وأما الكتابي، ففي أكل ما صاده ثلاثة أقوال: المنع، وهو ظاهر الكتاب. والجواز، وهو قول أشهب وابن وهب. والكراهة، وهي قول مالك في كتاب محمد. قال الشيخ أبو الطاهر: (( ويحتمل أن يبني ما في الكتاب على ذلك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت