فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 1311

الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة

وهو مثبت لحق الفسخ لمن توجهت لها المطالبة بالنفقة، ثم النظر في أطراف.

أحدها: في العجز، ونعني به أن يعجز عن القوت بالفقر، وهذا إذا فقد ما ينفق جملة.

وكذلك حكم الكسوة. فإن وجد يسيرًا ولا يسد مسدًا، فذلك يثبت حق الفسخ، فإن سد مسدًا، وكان قدر ما يمسك الحياة والصحة، فحكى الشيخ أبو الطاهر في الفسخ قولين.

(وقال ابن حبيب:(( إذا لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عريتها، ولو بثوب واحد، قال مالك: من غليظ الكتان، لم يفرق بينهما، كانت غنية أو فقيرة، فإن عجز عن هذين أو عن أحدهما فرق بينهما بطلقة ) ).

فإن وجد في العدة يسارًا بينًا مما يقدر فيه على رزق شهر بشهر، وما تستوجب من اللباس والوطاء، فله الرجعة.

وإن لم يجد إلا مثل عيش يوم بيوم، وما يواري عريتها، فلا رجعة له. وهذا فيمن الفرض عليه شهرًا بشهر.

قال: فأما من كان الفرض عليه بالأيام، والذي به كانت تعرف حاله، فله الرجعة بوجود ما لو وجده أولًا لم تطلق عليه. قال: وقاله ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب).

(وأما الغائب عن زوجته، ولا مال له ينفق عليها منه، فهل تطلق عليه بذلك أم لا؟ فيه قولان للمتأخرين. وقال الشيخ أبو الطاهر:(( والأكثر على الفراق ) ). قال: (( وهو أصل المذهب ) ).

وقال الشيخ أبو الحسن: (( لا يفرق على الغائب، لأنه لم يستوف حجته. والمسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت