فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 1311

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في أركان الاستحقاق

وهي ثلاثة: المأخوذ، والآخذ، والمأخوذ منه

الأول: المأخوذ. ومتى كان المبيع عقارًا منقسمًا غير تابع في الانتفاع به لغيره، كان مأخوذًا (باتفاق) ، ويلحق به ما كان تابعًا لهو متعلقًا به مما هو ثابت فيه لا ينقل ولا يحول، وذلك كالجدران والبئر وفحل النخل، فتجب الشفعة في ذلك، ما دام أصله على صفة تجب فيها الشفعة، وهي: أن يكون مشاعًا غير مقسوم؛ واختلف في قسم ثالث كالثمار. فقال ابن الجاجشون:"لا تؤخذ بالشفعة". وقال أشهب:"للشريك الشفعة في الثمن، كان الأصل لهما أو لم يكن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت