القسم الأول: السلم.
والأصل فيه قول صلى الله عليه وسلم: (( من أسلم في تمر، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ).
وفيه بابان: الأول في شرطه، والثاني في أداء المسلم فيه.
الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة:
الأول: تسليم جميع رأس المال، حذارًا من الدين بالدين. ولا يشترط قبضه في المجلس، ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط: اليوم واليومين. وفي كتاب بيع الخيار: الثلاثة أيضًا.
وحكى ابن سحنون وبعض البغداديين فساد السلم إذا افترقا قبل القبض. وهو خلاف في حكم المقارب للشيء هل هو كحكم الشيء أم لا؟.
ويرجع الخلاف أيضًا إلى اعتبار ما يسمى دينًا بدين وما لا يسمى بذلك.