فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1311

وقد استثنى عنها العرايا.

ووجه استثنائها وبيان محل الرخصة يتضح بالنظر في حقيقتها وقدرها ومحلها وكيفية بيعها وعلتها.

فأما حقيقتها، فقال القاضي أبو محمد: (( هي أن يهب الرجل ثمرة(نخلة) أو نخلات من حائطه )). قال القاضي أبو الوليد: (( وهذا الحد إنما يجري على مذهب أشهب وابن حبيب، دون مذهب ابن القاسم ) ). وسنبين وجه ما ذكره عند الكلام على الزكاة والسقي:

وأما قدرها، فلا يزاد على خمسة أوسق. وفي الخمسة روايتان:

رواية المصريين: الجواز. وروى القاضي أبو الفرج تخصيص بما دون خمسة أوسق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت