فهرس الكتاب

الصفحة 929 من 1311

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول: في أركان صحته، وهي خمسة:

الأول: رأس المال. وشروطه أربعة: وهي أن يكون نقدًا، معينًا، معلومًا، مسلمًا.

احترزنا بالنقد عن العروض (وعن النقرة) (التي) ليست مضروبة، على إحدى الروايتين، إذا كان التعامل بالمسكوك. فأما لو كان التعامل بها لجاز بها القراض قولًا واحدًا. حكى ذلك أبو الحسن اللخمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت