فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1311

قدر فيه ربع دينار لا ينقص عنه، تقديرًا شرعيًا، فيصير كالثمن المحقق، فيخرج من رأس المال )) .

واستحسن أبو محمد عبد الحق قول الشيخ أبي الحسن في أن ربع دينار من رأس المال.

القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخيار

وأسباب الخيار ثلاثة: العيب، والغرر، والعتق.

السبب الأول: في الموجب، ويثبت الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب الأربعة، وهي: الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج.

فالجنون: هو الصرع والوسواس الذي ذهب معه العقل، والجذام: ما تيقن منه، قليلًا كان أو كثيرًا.

وقال في البرص: (ما سمعت، إلا ما في الحديث، وما فرق بين قليل ولا كثير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت