فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 441

عبد الوهاب [1] ، واللكنوي من محققي الأحناف في هذا العصر [2] .

واختاره من علمائنا المعاصرين فضيلة الشيخ شيخنا محمد بن ناصر الدين الألباني [3] ، وفضيلة الشيخ شيخنا صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.

واختلفوا في حكم القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام، أهي واجبة أم سنة.

فذهب مالك [4] ، وأحمد في رواية [5] له عدها بعض أصحابه هي المشهورة عنه [6] .

واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب [7] إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنة.

وذهب الأوزاعي [8]

(1) في «آداب المشي إلى الصلاة» ص 98 باب صلاة الجماعة.

(2) كانت وفاته سنة 1304 هـ وانظر: كتابه «إمام الكلام فيلا القراءة خلف الإمام» ص 225 - 228 - وهذا الكتاب من خير ما ألأف في هذه المسألة، كما سبقت الإشارة إليه.

(3) في «صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» له ص 55 - 57.

(4) انظر: «الاستذكار» 2: 89 - 193، «التمهيد» 11: 53، وانظر: المراجع السابقة في ذكر قول مالك.

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 72، 78، فقرة 257، 278، «التحقيق» 1: 391.

(6) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266.

(7) انظر: «آداب المشي إلى الصلاة» ص 98.

(8) انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11: 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت