المبحث السابع
حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها
أما في غير الصلاة:
فأكثر القراء على الجهر بها [1] ، وروي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع [2] ، وروي عنهما الجهر بها [3] .
وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها [4] .
وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول:
أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية.
وهو مروي عن عمر، وعلي وعبد الله بن الزبير [5] وابن عباس وابن
(1) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 265.
(2) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12.
(3) انظر «التبصرة» لمكي ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 271.
(4) انظر «الإقناع في القراءات السبع «1: 162.
(5) أخرجه عن عمر، وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف» 1: 412، وأخرجه عنهما وعن علي البيهقي- في الصلاة- باب قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} 2: 48 - 49.