فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 441

والشافعي [1] وأبو ثور وإسحاق، وداود [2] ، وأحمد في رواية [3] عنه إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العربي [4] .

واتفقوا على أنه لا يشرع قراءة الفاتحة، ولا غيرها حال سماع المأموم لقراءة إمامه ..

واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية ذلك [5] ، وذهب بعضهم إلى تحريمه [6] ، بل شذ بعضهم فقال ببطلان صلاته [7] .

أما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام، أو كان للإمام سكتات. فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال [8] - وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحة عندهم [9] .

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:

(1) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي 1: 77، «المهذب» 1: 79.

(2) انظر: «الاستذكار» 2: 194، «التمهيد» 11: 54.

(3) انظر «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» ص 71 فقرة 256، «مجموع الفتاوى» 23: 266.

(4) في «أحكام القرآن» 1: 5.

(5) انظر: «كشاف القناع» 1: 464.

(6) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «مجموع الفتاوى» 22: 342.

(7) انظر: «المبسوط» 1: 199، «مجموع الفتاوى» 22: 339، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص 71، 82، 90.

(8) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 266، 309، 329.

(9) انظر: «المغني» 2: 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت