تيمية [1] أنه لم يصح عنه غيرها.
وقال به أيضًا عبد الله بن المبارك [2] ، وإسحاق بن راهويه [3] وهو قول الشافعي في القديم [4] ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور [5] وداود [6] .
وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا منهم:
الطبري [7] ، وأبو بكر بن العربي [8] ، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: «وهو قول جمهور أهل العلم، وأعدل الأقوال» [9] .
واختاره - أيضًا - الحافظ ابن كثير [10] ، وشيخ الإسلام محمد ابن
(1) في «مجموع الفتاوى» 22: 295، وانظر 23: 381.
(2) انظر: «الأوسط» 3: 106، «سنن الترمذي» 2: 121، «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» للحازمي ص 100، والمغني 2: 259، «المجموع» 3: 395 - 396.
(3) انظر: «الأوسط» 3: 106ن «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» ص 100، «المغني» 2: 259.
(4) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 107، 11، «تفسير ابن كثير» 1: 28.
(5) انظر: «الاستذكار» 2: 193.
(6) انظر: «التمهيد» 11: 28.
(7) في «تفسيره» 13: 352.
(8) في «أحكام القرآن» 1: 5، قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر، وتحريمها فيماجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر»
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 327، 330، وانظر 294، 297.
(10) في «تفسيره» 1: 28، 63.