وقتادة [1] ، وسعيد بن المسيب [2] ، والحكم بن عتيبة [3] ، والقاسم ابن محمد [4] ، وعروة بن الزبير [5] ،
ونافع بن جبير بن مطعم [6] ، وسالم ابن عبد الله بن عمر [7] .
وبه قال الإمام مالك وأصحابه [8] وأحمد بن حنبل، إلا أنه قال: إن سمع في صلاة الجهر لم يقرأ، وإن لم يسمع قرأ [9] ، وذكر ابن
(1) أخرجه عبد الرزاق - الأثر 2785 عن قتادة أنه قال: «إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئًا» وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1: 374، 377 عن سعيد قال: «يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب» ، وفي رواية قال: «أنصت للإمام» ، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 28، و «الاستذكار» 2: 186.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 1: 374 عن الحكم قال: «اقرأ خلف الإمام فيما لو لم يجهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرين بفاتحة الكتاب» .
(4) أخرجه عن القاسم بن محمد - مالك في «الموطأ» الأثر 187، وابن أبي شيبة 1: 345، وذكره ابن عبد البر «في التمهيد» 11: 54.
(5) أخرجه عن عروة مالك في «الموطأ» الأثر 186، وعبد الرزاق- الأثر 2791، وابن أبي شيبة 1: 374، والبخاري في جزء القراءة - الأثر 276 ..
(6) أخرجه مالك في «الموطأ» الأثر 188، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 332 - عن نافع بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
(7) ذكره عن سالم ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 186، وفي «التمهيد» 11: 28/ 37.
(8) انظر «المدونة» 1: 67، «الموطأ» ص 67 - 68، «الاستذكار» 2: 186 - 188، «التمهيد» 11: 28، 34، 37 - 38، «الكافي في فقه أهل المدينة» 1: 170، «بداية المجتهد» 1: 154، «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 4، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 117.
(9) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 71، 79 الفقرات 254 - 257، 280، و «رواية النسبايوري» 1: 51، و «رواية أبي داود» ص 32، «المغني» 1: 259، 264، 267 - 268، «تنقيح التحقيق» 2: 857، «الشرح الكبير» 1: 390 - 391، «مجموع الفتاوى» 23: 268 - 269.