فهرس الكتاب

الصفحة 9869 من 16863

الوجوب أو التحريم فان العجز مسقط للأمر والنهي وان كان واجبا في الأصل والله أعلم

ومما يدخل في هذه الأمور الاجتهاديه علما وعملا ان ما قاله العالم أو الأمير او فعله باجتهاد أو تقليد فاذا لم ير العالم الآخر والأمير الآخر مثل رأي الأول فانه لا يأمر به أو لا يأمر الا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه اذ ليس له ان ينهى غيره عن اتباع اجتهاده ولا ان يوجب عليه اتباعه فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الاباحة والعفو وهذا باب واسع جدا فتدبره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت