فهرس الكتاب

الصفحة 9812 من 16863

شريعة من الأمر ) فاما أن يحمل

وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات للفعل وأن الشارع بينها وكشفها ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظرا ومنها ما يعلم بهما ويسمى الجميع أحكاما شرعية أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يستفد إلا من الشارع وهذا إصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من اصحابنا وغيرهم وقد يراد بها ما أثبتها الشارع واتى بها ولم تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل حكم له في نفسها وإنما الحكم ما أتى به الشارع وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم ثم قد يقال الحكم هو خطاب الشارع وهو الايجاب والتحريم منه وقد يقال هو مقتضى الخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة مثلا وقد يقال المتعلق الذى بين الخطاب والفعل

والصحيح ان إسم الحكم الشرعى ينطبق على هذه الثلاثة وقد يقال بل الحكم الشرعى يقال على ما أخبر به وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاه وهذا كما قلناه في العلم الشرعى فتدبر هذه الأصول الثلاثة العلم الشرعى والحكم الشرعي والشريعة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت