مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد في أظهر القولين في مذهبه وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان الريق في الولوغ كثيرا ساريا في المائع لا يشق الإحتراز منه بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف في جامد يشق الإحتراز منه
وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبى بل الذي ثبت في الصحيح عنه أنه قال ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ( فقدمه بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى الدين بإختياره ثم الأسبق إلى الدين بسنه ولم يذكر النسب
وبهذا أخذ أحمد وغيره فرتب الأئمة كما رتبهم النبى ولم يذكر النسب وكذلك أكثر العلماء كمالك وأبى حنيفة لم يرجحوا بالنسب ولكن رجح به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقى وبن حامد والقاضى وغيرهم وإحتجوا بقول سلمان