فهرس الكتاب

الصفحة 9527 من 16863

مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد في أظهر القولين في مذهبه وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعى وان وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم إذ كان الريق في الولوغ كثيرا ساريا في المائع لا يشق الإحتراز منه بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف في جامد يشق الإحتراز منه

وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبى بل الذي ثبت في الصحيح عنه أنه قال ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ( فقدمه بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى الدين بإختياره ثم الأسبق إلى الدين بسنه ولم يذكر النسب

وبهذا أخذ أحمد وغيره فرتب الأئمة كما رتبهم النبى ولم يذكر النسب وكذلك أكثر العلماء كمالك وأبى حنيفة لم يرجحوا بالنسب ولكن رجح به الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقى وبن حامد والقاضى وغيرهم وإحتجوا بقول سلمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت