فهرس الكتاب

الصفحة 16786 من 16863

وأما ( النذر ( فهو نوعان طاعة ومعصية فمن نذر صلاة أو صوما أو صدقة فعليه أن يوفى به وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية وهو شبيه من بعض الوجوه بالنذر للأوثان كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهذا لا يجوز الوفاء به بالإتفاق لكن من العلماء من يوجب كفارة يمين كالإمام أحمد وغيره ومنهم من لايوجب شيئا وهو قول أبى حنيفة والشافعى

وإذا صرف الرجل ذلك المنذور في قربة مشروعة مثل أن يصرف الدهن في تنوير المساجد التى هي بيوت الله ويصرف النفقة إلى صالحى الفقراء كان هذا عملا صالحا يتقبله الله منه

مع أن أصل عقد النذر مكروه فإن النبى قد ثبت عنه ( أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتى بخير وإنما يستخرج به من البخيل ( والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت