فهرس الكتاب

الصفحة 16366 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن أتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليه فأحضروه إلى النائب بالكرك والزموه أن يعاقبه فعوقب حتى مات ولم يقر بشيء فما يلزم النصارى الذين التزموا بدمه

فأجاب يجب عليهم ضمان الذى التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يعاقبون كما عوقب أيضا كما روى أبو داود في السنن عن النعمان بن بشير قضى نحو ذلك والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت