فهرس الكتاب

الصفحة 13798 من 16863

عن قوله ( لا غيبة لفاسق ( وما حد الفسق ورجل شاجر رجلين احدهما شارب خمر او جليس في الشرب أو آكل حرام او حاضر الرقص او السماع للدف او الشبابة فهل على من لم يسلم عليه اثم

فأجاب اما الحديث فليس هو من كلام النبى ولكنه مأثور عن الحسن البصرى أنه قال اترغبون عن ذكر الفاجر اذ كروه بما فيه يحذره الناس وفى حديث آخر من القى جلباب الحياء فلا غيبة له وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء

أحدهما ان يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة فاذا أظهر المنكر وجب الانكار عليه بحسب القدرة كما قال النبى ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ( رواه مسلم وفى المسند والسنن عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه انه قال ايها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت