فهرس الكتاب

الصفحة 12491 من 16863

عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبا ولا يتركه صاحبه إلى الجذاذ كيف يخرج عشره رطبا او يابسا وان أخرج يابسا أخرج من غير ثمر بستانه

فأجاب أما العنب الذي لا يصير زبيبا فاذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو أفضل وأجزاه ذلك بلا ريب ولا يتعين على صاحب المال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة او عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر او ماشية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزاه فكيف في هذه الصورة وان أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد

أحدهما وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه

والثانى يجزئه وهو قول القاضي أبى يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت