عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبا ولا يتركه صاحبه إلى الجذاذ كيف يخرج عشره رطبا او يابسا وان أخرج يابسا أخرج من غير ثمر بستانه
فأجاب أما العنب الذي لا يصير زبيبا فاذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو أفضل وأجزاه ذلك بلا ريب ولا يتعين على صاحب المال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة او عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر او ماشية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزاه فكيف في هذه الصورة وان أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد
أحدهما وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه
والثانى يجزئه وهو قول القاضي أبى يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر