فهرس الكتاب

الصفحة 11955 من 16863

لا يفيد الوجوب وقوله ( فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ( تعليل بوجوب قراءتها في الصلاة فان كونها ركنا اقتضى أن تستثنى في هذه الحال للمأموم وان لم تكن مفروضة عليه كفرائض الكفايات اذا قام بها طائفة سقط بها الفرض ثم قام بها آخرون فانه يقال هي فرض على الكفاية وان كان لهم اسقاطها بفعل الغير

ولهذا يقال الجنازة تفعل في أوقات النهى لأنها فرض وان فعلت مرة ثانية في أصح الوجهين لأنها تفعل فرضا في حق هؤلاء وان كان لهم اسقاطها بفعل الغير

وقراءة الفاتحة هي ركن وللمأموم أن يجتزئ بقراءة امامه وله أن يسقطها بنفسه

وهذا كما في صدقة الفطر التى يتحملها الانسان عن غيره كصدقة الزوجة فانها هل تجب على الزوج ابتداء أو تحملا على وجهين أصحهما أنها تحمل فلو أخرجتها الزوجة لجاز فتكون الزوجة مخيرة بين أن تخرجها وبين أن تلزم الزوج باخراجها فلو أخرجها الزوج ثم أخرجتها هي ولم تعتد بذلك الاخراج لكان لكن الامام لابد له من قراءة وهو يتحمل القراءة عن المأموم فالقراءة الواحدة تجزي عن امامه وعنه وان قرأ هو عن نفسه فحسن كسائر فروض الكفايات لكن هذا فرض عين على الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت