فهرس الكتاب

الصفحة 11696 من 16863

عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة كان ينبغى اقعاده وقال آخرون لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب

فأجاب أما الامام الذى فاته التشهد الاول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد احسن فيما فعل هكذا صح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم (

ومن قال كان ينبغى له أن يقعد أخطأ بل الذى فعله هو الأحسن ومن قال لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء (

أحدهما ( لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعى وأحمد في رواية ( والثانى ( اذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهى الرواية المشهورة عن أحمد والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت