عمن صلى بجماعة رباعية فسهى عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة كان ينبغى اقعاده وقال آخرون لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب
فأجاب أما الامام الذى فاته التشهد الاول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد احسن فيما فعل هكذا صح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم (
ومن قال كان ينبغى له أن يقعد أخطأ بل الذى فعله هو الأحسن ومن قال لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء (
أحدهما ( لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعى وأحمد في رواية ( والثانى ( اذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهى الرواية المشهورة عن أحمد والله اعلم