فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1692

وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء سوى ماعدد كترك الصلاة.

816 -2588 - عن المقداد بن الأسود: أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة, فقال: أسلمت لله, أأقتله بعد أن قالها؟ قال:"لا تقتله"فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي! فقال رسول الله:"لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتله, وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها".

"وعن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار, فاقتتلنا, فضرب إحدى يدي بالسيف, ثم لاذ مني بشجرة, فقال: أسلمت لله, أأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله, فقال: يا نبي الله! إنه قطع إحدى يدي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتله, وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها"

(اللياذ) : العياذ.

وقوله:"لا تقتله"يستلزم الحكم بإسلامه, ويستفاد منه صحة إسلام المكره, وأن الكافر إذا قال: أسلمت, أو: أنا مسلم, حكم بإسلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت