فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1692

"إلا بإحدى ثلاث"أي: خصال ثلاث: قتل النفس بغير حق, وزنى المحصن, والارتداد, وفصل ذلك بتعداد المتصفين به, المستوجبين القتل لأجله, فقال:

"النفس بالنفس"أي: يحل قتل النفس قصاصا بالنفس الذي قتله عدوانا, وهو مخصوص بولي الدم, لا يحل قتله لأحد سواه, حتى لو قتله غيره لزمه القصاص.

"والثيب الزاني"يريد به: الزاني المحصن, وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح, ثم زنى, فإن للإمام رجمه, وليس لآحاد الناس ذلك, لكن لو قتله مسلم, ففي وجوب القصاص عليه خلاف.

والأظهر عندنا: أنه لا يجب, لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين, وكان له حقا فيه, أما لو قتله ذمي اقتص منه, لأنه لا تسلط له على المسلم بحال.

"والمارق لدينه": يريد به التارك الخارج عنه, من المروق: وهو الخروج, ومنه: المرق, وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ, وهو مهدر في حق المسلمين, لا قصاص على من قتله, وفيما إذا قتله ذمي خلاف.

و"التارك للجماعة": صفة مؤكدة لـ (المارق) أي: الذي ترك جماعة المسلمين, وخرج من زمرتهم, وانفرد عن جملتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت