فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1692

وقوله:"ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك"معناه: أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه, أو التضحي بشاة غيره, أو نحو ذلك, لم يلزمه الوفاء به, وإن دخل ذلك في ملكه

وفي رواية:"ولا نذر فيما لا يملك"أي: لا صحة له, ولا عبرة.

وقوله:"من لعن مؤمنا فهو كقتله"أي: في التحريم أو العقاب, والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل, أي: فلعنه كقتله.

وكذا الضمير في قوله:"ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله"ووجه الشبه هاهنا أظهر, لأنه النسبة إلى الكفر الموجب للقتل, فالقاذف بالكفر تسبب إليه, والمتسبب إلى الشيء كفاعله.

و (القذف) في الأصل: الرمي, ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا, ثم استعير للرمي بكل ما يعاب به الإنسان, ويحيق به ضرر [هـ] .

805 -2556 - وقال:"والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله, آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".

"وعن أبي هريرة: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله, آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت