801 -2545 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه"
"وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء, فلتحتجب منه"
هذا أمر محمول على التورع والاحتياط, لأنه بصدد أن يعتق بالأداء, لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم, فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع, لقوله - عليه الصلاة والسلام:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"
ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن, ليستبيح به النظر إلى السيدة, وسد هذا الباب عليه.
802 -2547 - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال:"إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه"
وقال:"يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر, وما بقي دية عبد"ضعيف.
"وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر, وما بقي دية عبد".