فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1692

"وعن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر, فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا"

لعل بيعها كان مباحا في بدء الإسلام, ثم نسخ بما روى ابن عباس أو نحوه, ولم يظهر النهي لجابر, ولا لمن باع بعده إلى أن أشهر [هـ] عمر في زمانه.

ولعل أبا بكر لم يعلم ببيع من باعها منهم في زمانه ولقصر مدته, واشتغاله بمعظمات الأمور, ومحابات أهل الردة.

800 -2541 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد"

"عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا, وله مال, فمال العبد له, إلا أن يشترط السيد"

يريد بـ (مال العبد) : ما في يده, وحصل بكسبه, وإضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التملك.

والضمير في"مال العبد"لمن أعتق.

"إلا أن يشترط السيد"أي: للعبد, فيكون منحة منه وتصدقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت