إلا بالحق ولا يزنون الآية.
(من الصحاح) :
"قال ابن مسعود - صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟"الحديث.
(الند) : المثل المناوي, قال جرير:
أتيما تجعلون إلي ندا ... وما تيم لذي حسب نديد
من: ند ندودا: إذا نفر.
و (الحليلة) : الزوجة, والحليل: الزوج, سميا بذلك لأن كلا منهما حلال للآخر,
من: حل يحل بالضم, أو حال عنده, من: حل يحل, كما سمي الجار: حليلا.
وليس لقائل أن يقول: كيف عد الكبائر ها هنا ثلاثا, وأربعا في حديث ابن عمر وأنس,
وسبعا في حديث في حديث أبي هريرة؟!
لأنه - عليه السلام - لم يتعرض للحصر في شيء من ذلك, ولم يعرب به كلامه, أما في
هذا الحديث فظاهر, وأما في حديث ابن عمر فلأن الحكم فيه مطلق, والمطلق لا يفيد الحصر.
فإن قلت: بل الحكم فيه كلي, إذ اللام في (الكبائر) للاستغراق؟!
لو كان اللام للاستغراق لا للجنس لكان المعنى: كل واحدة من