لتنضحه بماء , ثم نصلي فيه"."
وفي رواية:"حتيه , ثم اقرصيه , ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية:"ثم رشيه بالماء , وصلى فيه".
"وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟"الحديث.
(الحيضة) بكسر الحاء: وهي اسم دم الحيض , والجمع: حيض , والحيضة أيضا: الخرقة التي تستثفر بها الحائض , والمراد بها هاهنا: الدم و (الحيضة) بالفتح: المرة من الحيض.
والمراد بـ (القرص) : الغسل بأطراف الأصابع والأظفار , مبالغة في إزالة لونها.
و (النضح) : الرش , وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا , وهو المراد هاهنا.
وفيه دليل على أن الماء متعين في إزالة النجاسة , لأنه أمر بغسل الحيضة بالماء ,فيجب , وإذا وجب غسل دم الحيض بالماء , وجب غسل سائر النجاسات به , لعدم القائل بالفصل , والإجماع على عدم مفارقتها في ذلك.