وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث , ومنصوص الشافعي رضي الله عنه: أن الوضوء يدخل في الغسل , فيجريه لهما , وهو قول مالك.
وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل , وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي رضي الله عنها , والمذهب: أن لا يؤخر , لرواية عائشة.
والتنحي - أي: التباعد - عن مكانه لغسل الرجلين.
وترك النشف , لأنه - عليه السلام - لم يأخذ الثوب.
وجواز النفض , والأولى تركه , لقوله عليه السلام:"إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم", ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.
140 -297 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل , ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها", قالت: كيف أتطهر بها؟ قال:"سبحان الله! تطهري بها"قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء".
"وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض"الحديث