فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1692

وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث , ومنصوص الشافعي رضي الله عنه: أن الوضوء يدخل في الغسل , فيجريه لهما , وهو قول مالك.

وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل , وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي رضي الله عنها , والمذهب: أن لا يؤخر , لرواية عائشة.

والتنحي - أي: التباعد - عن مكانه لغسل الرجلين.

وترك النشف , لأنه - عليه السلام - لم يأخذ الثوب.

وجواز النفض , والأولى تركه , لقوله عليه السلام:"إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم", ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.

140 -297 - وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل , ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها", قالت: كيف أتطهر بها؟ قال:"سبحان الله! تطهري بها"قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء".

"وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض"الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت