فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1692

جلس أحدكم بين شعبها الأربع , ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل"."

(باب الغسل)

(من الصحاح) :

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس رجل بين شعبها الأربع وجهدها , وجب الغسل , وإن لم ينزل".

قيل ك"شعبها الأربع": يداها ورجلاها , وقيل: رجلاها وشفراها , ولذلك كنى عنها بالشعب.

و"جهدها": جامعها , قال ابن الأعرابي: (الجهد) بالفتح: من أسماء النكاح , ولعله كناية مأخوذة من (الجهد) بمعنى المبالغة.

واختلف العلماء في وجوب الغسل بالإيلاج , فذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم إلى أن إيلاج الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن لم ينزل , لهذا الحديث وغيره من الأخبار المعاضدة له , وذهب سعد بن أبي وقاص في آخرين من الصحابة: إلى أنه لا يجب الغسل ما لم ينزل , وقال به الأعمش وداود , وتمسكوا بقوله عليه السلام:"الماء من الماء",أي: الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء , وذلك يفيد الحصر عرفا.

وأجيب بأنه منسوخ بقول أبي بن كعب: كان الماء من الماء شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت