فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1692

هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء , ويطلق مجازا على نفي الاعتداد به , لعدم صحته , كقوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور", أو كماله: كقوله:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة , فيتعين المصير إليه ما لم يمنعه مانع , وهاهنا محمولة على نفي الكمال خلافا لأهل الظاهر , لما روى ابن عمر وابن مسعود: أنه - عليه السلام - قال:"من توضأ ,فذكر اسم الله , كان طهورا لجميع بدنه , ومن توضأ , ولم يذكر اسم الله , كان طهورا لأعضاء وضوئه"ولم يرد به الطهور عن الحدث ,فإنه لا يتجزأ بل الطهور عن الذنوب.

135 -286 - عن أبي أمامة , ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين , قال: وقال:"الأذنان من الرأس", وقيل: هذا من قول أبي أمامة.

"وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه عليه السلام كان يمسح المأقين".

(المأق) بالهمز: طرف العين الذي يلي الأنف , وإن ثبت مجيئه للطرفين , فالمعنى به هذا , لأنه المفرغة , فيحتاج إلى زيادة تنظيف ومبالغة فيها , إسباغا للوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت