فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 1692

اختلف الفقهاء في المسح على العمامة , فمنعه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم مطلقا , وجوز الثوري وأحمد بن حنبل وداود - رحمهم الله - الاقتصار على مسحها , إلا أن أحمد اعتبر أن يكون التعمم على طهر كلبس الخف , لما روي عن ثوبان: أنه - عليه السلام - بعث سرية في أيام برد , وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين , أي: العمائم والخفاف.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يسقط الفرض بالمسح عليها , لظاهر الآية الدالة على وجوب إلصاق المسح بالرأس , والأحاديث المعاضدة لها , لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه المسح , وكان يعسر عليها رفعها , فأمر اليد المبتلة عليها بدل سنة الاستيعاب , كان حسنا , لهذا الحديث , وحمل حديث ثوبان على ذلك.

من الحسان:

134 -275 - وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

(من الحسان) :

"عن سعيد بن زيد رضي الله عنه: أنه - عليه السلام - قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت