الجاني له بما جناه.
وفيه:"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية: مئة من الإبل"
أي: استوعب جدعه واستؤصل بحيث لا يبقى منه شيء, و"مئة من الإبل"بدل عن"الدية"
وفيه:"وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل"
"المأمومة": التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ, واشتقاق المأمومة منه, و"الجائفة": الطعنة التي تصل إلى جوف من الأجواف و"المنقلة"بالكسر: الشجة التي تنقل العظم, أي: تكسره فتخرجه عن محله.
وفيه:"وفي الموضحة خمس"
أي: الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه.
وأمثال هذه التقديرات تعبد محض, لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقف.
836 -2624 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال:"أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام, وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا"