فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1692

الجاني له بما جناه.

وفيه:"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية: مئة من الإبل"

أي: استوعب جدعه واستؤصل بحيث لا يبقى منه شيء, و"مئة من الإبل"بدل عن"الدية"

وفيه:"وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل"

"المأمومة": التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ, واشتقاق المأمومة منه, و"الجائفة": الطعنة التي تصل إلى جوف من الأجواف و"المنقلة"بالكسر: الشجة التي تنقل العظم, أي: تكسره فتخرجه عن محله.

وفيه:"وفي الموضحة خمس"

أي: الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه.

وأمثال هذه التقديرات تعبد محض, لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقف.

836 -2624 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال:"أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام, وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت