فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 1692

الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وف المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل, وفي رواية: وفي العين خمسون, وفي اليد خمسون, وفي الرجل خمسون, وفي الموضحة خمس""

(من الحسان) :

"عن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن, وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا, فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول"

عمرو بن حزم أنصاري من الخزرج, استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة - ليعلمهم القرآن, ويفقههم في الدين, ويأخذ صدقات أموالهم - في السنة العاشرة, وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات, وغير ذلك من الأحكام.

وقوله"من اعتبط مؤمنا"أي: قتله من غير جناية, من قولهم: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا قتلتها وليست به علة، ويقال: مات فلان عبطة, أي: شابا من غير هرم ومرض اقتص منه.

"إلا أن يرضى أولياء المقتول"أي: يعفوا ويرمى القصاص عنه وأصل القود: الانقياد, ثم سمي به الاقتصاص, لما فيه من انقياد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت