فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 168

كَآبَةٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَظَهَرَ مَنْ كَانَ اسْتَخْفَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا".. [1] "

وأشار أهل العلم إلى أن الإجماع في مسألة الإكراه، قال ابن حجر:"قال ابن بطال تبعًا لابن المنذر: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ألا يحكم عليه بالكفر، ولا تبين منه زوجته". [2]

ومن مجموع ذلك يمكن القول بأن التقية عند أهل السنة هي إظهار المسلم لبعض الأقوال والفعال الموافقة لأهل الكفر أو الجارية على سبلهم إذا اضطر المسلم إلى ذلك؛ من أجل اجتناب شرهم، مع ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع الحاجة إليها. [3]

ضوابط التقية عند أهل السنة والجماعة:

الأول: ألا تكون التقية طريقًا للانفلات من ربقة التكاليف الشرعية، فلا يجوز الخروج عن حدود الشرع بحجة التقية.

ثانيًا: التقية رخصة لا يلجأ إليها إلا في حال الاضطرار، والأخذ بالعزيمة أفضل. قال ابن حجر: (قال ابن بطال: أجمعوا على أن من

(1) - شرح مشكل الآثار (8/ 242) (3213) صحيح و (فتح الباري 159/ 6) .

(2) - (فتح الباري 314/ 12)

(3) - (انظر فقه الإيمان والعمل الصالح د. العمري 520)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت