فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 168

أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ممن اختار الرخصة، وأما غير الكفر فان أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلًا فالفعل أولى) [1]

ثالثًا: التقية لحال الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اضطر المسلم إلى التقية وجب عليه أن يتقي الكفار بأدنى ما يمكن مما هو خروج عن حدود الشرع، وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال.

رابعًا: وجوب السعي للخروج من حكم الاضطرار أو الإكراه الذي أباح للمسلم التقية.

خامسًا: التقية عند أهل السنة غالبًا ما تكون مع الكفار وفي حال الإكراه والاضطرار.

ومن الناحية العملية هناك عدة حالات تطبيقية في حياة المسلمين المعاصرة منها:

أ- في حروب المواجهة العسكرية التقية بالكذب عند الحاجة جائز؛ لتحقيق مصلحة المسلمين ودفع الضرر والأذى عنهم دون أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح، وهو من أعمال الحروب عامة.

(1) - (فتح الباري ج12/ص317)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت