فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 168

-صلى الله عليه وسلم -"فإن عادوا فعد"وفى مجال الإيمان والكفر قالوا: لا تجوز إلا عند خوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم. وهل التقية في هذا المجال انتهت أو باقية؟ قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدَّة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم. ومفهوم ذلك أنها جائزه عند ضعف المسلمين، ومن هنا قال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة.

3 -والأمور التى يكره الإنسان على فعلها لدفع الضرر هى في أصلها ممنوعة ولكن اللّه أباحها للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف، قال تعالى بعد ذكر المحرمات {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} البقرة:173،وقال {وقد فصَّل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} الأنعام:119.

وقد قال العلماء: الرخصة في التقية تكون بالقول كالنطق بكلمة الكفر وكالكذب، لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر، كالسجود لغير الله أو قتل مسلم أو الزنى ... هل يحل له ذلك؟ أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له قتله، لأنه فدى نفسه بغيره. أما لو أكره على الزنى وغيره من الكبائر فقد اختلف فيه، قال ابن العربى: الصحيح أنه يجوز الإقدام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت