فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 77

يقول قال ابن قدامة في المغني 8/ 389: (ولا يصح أمان كافر وإن كان ذميًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". فجعل الذمة للمسلمين، فلا تحصل لغيرهم، ولأنه متهم على الإسلام وأهله، فأشبه الحربي) اهـ.

7.وقالوا: (وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها) .

نقول: هكذا بإطلاقه (تولى أمر الأمة) أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ليتكم قلتم أمر مواطنيكم. حيث أن أهل مصر والشام واليمن وغيرهم لا يرون ولاة أمركم ولاة أمر لهم، وهم بحكمكم هذا ولي أمرهم العلماني والنصيري، والشيوعي، وكذلك جميع الدول!. حتى من أسلم في أمريكا وأوربا ولي أمرهم النصارى، وإذا عارضوا وقالوا ليسوا بأولياء أمور لنا فإنه على إطلاق كبار العلماء إذا ماتوا فإن ميتتهم جاهلية!!. نعوذ بالله من ذلك!!.

فعليك بالتفصيل والتبيين فالـ *** إطلاق والإجمال دون بيانِ

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ *** أذهان والآراء في كل زمانِ

والحديث الذي أوردوه وفي آخره: (( ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ) ). نقول: هذا الحديث ينطبق على الحكام المرتدين في جزيرة العرب وغيرها وزيادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت