فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 77

فصل

قال الغزالي في فيصل التفرقة: (ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية، فتارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة بتردد فيه، ومهما حصل تردد فالوقف فيه عن التكفير أولى) اهـ.

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: (وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرًا بواحًا كالشرك بالله، وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلالته، ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله) . 3/ 266

إذا نحن نحكم - ليس بتردد أو بغلبة ظن فقط - بل بيقين ثابت حكمه بالكتاب والسنة صريح لا يحتمل أي تأويل.

ومعلوم أن الحكم للظاهر، مخالفة لاعتقاد المرجئة المعاصرين وأئمتهم الغابرين. قال النووي في شرح صحيح مسلم: (وقوله صلى الله عليه وسلم:"أفلا شققت عن قلبه"فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول: أنَّ الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله يتولى السرائر) اهـ. 2/ 107

فصل

فمن فجور وكفريات هذه الدولة التي يدعون أنها (حصن الإسلام) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت