فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 77

بالغرفة التجارية، والأحكام العسكرية ومحاكمها، ونظام العمل والعمال والقضايا الإعلامية حيث تكون عبر لجنة في وزارة الإعلام يديرها علمانيون، وغير ذلك من القضايا الخطيرة، راجع إن شئت فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد، وفتاوى لمشايخ معاصرين. وفي هذا كفاية لقتالهم حتى يعودوا إلى دين الإسلام وتحكيمه كما أمر الله ورسوله.

قال الإمام إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن تيمية في الصارم: (أجمع المسلمون أن من سب الله ورسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله: أنه كافر مرتد بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله) .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر) . لاحظ قوله: سوغ، وليس أَمَرَ.

وقال أيضًا رحمه الله: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع عليه، أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا باتفاق الفقهاء) . أقول: هذا في حق من بدّل الشرع المجمع عليه، ويقصد الشيخ بالمجمع عليه هنا: الإجماع القطعي وليس الظني، حيث قرر كما في أحد مصنفاته أن مخالفة الإجماع القطعي كفر، وهذا أمر معلوم، نقول: كيف بمن يبدل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة؟!.

وقال ابن كثير رحمه الله: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر) . قلت: هذا في الشرائع المنسوخة وهي من عند الله، فكيف بالشرائع التي وضعها زنادقة من أكفر الناس؟!.

وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في قوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون} . (وقلت: مثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت