فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 431

اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلا اللهُ واللهُ أكبرُ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، ثم دَعا ربِّ اغْفر لي، غُفرَ له».

قالَ الوليدُ: «وإذا دَعا استُجيبَ له، وإذا قامَ فتَوضَّأَ ثم صلَّى قُبلتْ صلاتُهُ» [1] .

قالَ عبدُ الخالقِ: مَعنى «تَعارَّ مِن الليلِ» سَبقَ في حرفِ الباءِ.

تُوفيَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ هبةِ اللهِ يومَ الثلاثاءِ، السادسَ مِن رَجبٍ، سَنةَ / تسعٍ وثلاثينَ وخمسِمئةٍ. ودُفنَ مِن الغدِ يومَ الأربعاءِ، بمقابرِ قريشٍ ببغدادَ.

277 -أخبرنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ اللَّبَّادُ بأصبهانَ بقراءَتي عليه قالَ: أخبرنا أبو سعيدٍ رجاءُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ قولويه: حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ جعفرٍ اليَزْديُّ الجُرجانيُّ إملاءً: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ بنِ يوسفَ الأَصمُّ: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ: أخبرنا أبو ضَمرةَ أنسُ بنُ عياضٍ الليثيُّ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ،

أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إذا وُضعَ العَشاءُ وأُقيمَت الصلاةُ فابدَؤوا بالعَشاءِ» [2] .

المرادُ بذلكَ إذا كانَ قلبُ المُصلِّي مُتعلقًا بالأكلِ فيَبدأُ بالعَشاءِ، ليتفرَّغَ قلبُهُ لأداءِ الصلاةِ بعدَما تعشَّى [3] .

(1) هو في «التهجد» لابن أبي الدنيا (325) .

وأخرجه البخاري (1154) من طريق الوليد بن مسلم به.

(2) هو في «المجلس الأربعين من أمالي أبي عبد الله الجرجاني - مخطوط» (191/ ب) ، وفي «مصنفات الأصم» (351) .

وأخرجه البخاري (671) (5465) ، ومسلم (558) من طريق هشام بن عروة به.

(3) وقال الحافظ في «الفتح» (2/ 160) :حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا إلى الأكل، وهو المشهور عند الشافعية، وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول. ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي. وأفرط بن حزم فقال: تبطل الصلاة. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفًا، نقله ابن المنذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل، قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل، أو كان متعلقًا به لكن لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت