(14) وحَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًَا قَالَ Y نَا أبْو الطَّاهِرِ قَالَ Y نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ Y « مَنْ قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ أُوْتِي رُبُعَ النُّبُوَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، فَقَدْ أُوْتِي ثُلُثَ النُّبُوَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ ثُلُثِي الْقُرْآنِ ، فَقَدْ أُوْتِي ثُلُثِي النُّبُوَّةِ » .