رواه أحمد [1] والنسائي [2] واللفظ له , والترمذي [3] وأبو داود [4] , جميعهم بفتح الباء (لا سَبَق)
مع اختلافهم في التقديم والتأخير, ورواه بتسكين الباء (لا سَبْق) وبدون ذكر النصل أحمد [5] وابن ماجه [6] .
والحديث رجاله ثقات , وقد حسنه الترمذي [7] والبغوي [8] وصححه آخرون [9] .
4 -حديث عبد الله بن الحارث قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفُّ عبد الله وعبيد الله وكثيرًا من بني العباس ثم يقول: من سبق إليَّ فله كذا وكذا , قال: فيتسابقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم) .
رواه الإمام أحمد [10] من حديث جرير بن عبد الحميد , عن يزيد بن أبي زياد , عن عبد الله بن الحارث.
ورجاله ثقات عدا يزيد بن أبي زياد فقد ضعفه بعض أهل الجرح والتعديل [11] .
وهذا الحديث انفرد به الإمام أحمد.
5 -مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانه: عن محمد بن ركانه عن أبيه (أن ركانه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم) .
رواه الترمذي وقال عنه: هذا حديث غريب واسناده ليس بالقائم [12] , ورواه أبو داود [13] , وغيرهما [14] .
والرواية التي فيها بذل السَّبَق ذكرها البيهقي [15] وغيره عن سعيد بن جبير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانه أو ركانه بن يزيد , ومعه أعنز له فقال له يا محمد: هل لك أن تُصارِعني فقال: ما تُسْبِقَني؟ قال: شاة من غنمي , فصارعه فصرعه فأخذ شاة ,قال ركانه: هل لك في العَوْد , قال: ما تُسْبِقني , قال: أخرى , ذكر ذلك مرارًا , فقال: يا محمد والله
(1) المسند , كتاب المكثرين برقم 9754 , ورواه أيضًا بدون ذكر"النصل"برقم 9123.
(2) سنن النسائي - كتاب الخيل , باب السبق برقم 3539.
(3) سنن الترمذي - كتاب الجهاد , باب ما جاء في الرهان والسبق برقم 1623.
(4) سنن أبي داود - كتاب الجهاد , باب في السبق برقم 2210.
(5) المسند , مسند المكثرين برقم 8339.
(6) سنن ابن ماجه , كتاب الجهاد , باب السَّبَق والرهان برقم 2869.
(7) انظر: سنن الترمذي حديث رقم 1623.
(8) انظر: شرح السنة 10/ 393.
(9) انظر: إرواء الغليل - للألباني 5/ 333.
(10) المسند , مسند بني هاشم برقم 1739.
(11) انظر: تهذيب التهذيب 4/ 413.
(12) سنن الترمذي - كتاب اللباس , باب العمائم على القلانس برقم 1706.
(13) سنن أبي داود - كتاب اللباس , بابٌ في العمائم برقم 3556.
(14) ورواه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 1/82/ 221 , والحاكم في مستدركه 3/ 452 , والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 18.
(15) السنن الكبرى 10/ 18.