فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 61

ومن الذين حكوا الاتفاق على جواز بذل السَّبَق في هذه الأنواع الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول رحمه الله (فإذا أخرج ولي الأمر مالًا من بيت المال للمتسابقين بالنُشَّاب والخيل والإبل كان ذلك جائزًا باتفاق الأئمة , ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجُعل في ذلك كان مأجورًا على ذلك) [1] .

ومستند هذا الاتفاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا سَبَق إلا في نصلٍ أو حافرٍ أو خفٍ) [2] أي ذو نصل وذو حافر وذو خف فهو من تسمية الشيء باسم جزئه [3] .

أما ما حكاه البغوي في شرح السنة [4] عن أصحاب الرأي من القول بعدم جواز أخذ المال على المناضلة والمسابقة ففي نسبة ذلك إليهم نظر خاصة أنه حكاية من غير أهل المذهب , أما كتب المذهب الحنفي - التي اطلعت عليها [5] - فلم تذكر هذا القول وإنما تنص على جواز بذل السَّبَق في هذه الأنواع الثلاثة وتضيف إليها المسابقة على الأقدام.

وسنبين المقصود بهذه الأنواع الثلاثة وما يقاس عليها في المطالب التالية:

المطلب الأول: السَّبَق في النصل:

"النَصَل"في اللغة: بروز الشيء وظهوره من كِنِّ أو ستر, ومنه: السيف , والسهم , والرمح , والجمع أَنْصُل , ونُصُول , ونِصَال [6] .

ويُطلِق العلماء على المسابقة بالرمي"المناضلة" [7] من النضل وهو في اللغة: الرمي , يُقال: ناضله إذا باراه في الرمي [8] .

(1) الفتاوى الكبرى 28/ 22 وممن حكى الاتفاق أيضًا ابن حزم في مراتب الإجماع غير أنه جعل بدل المسابقة في الرمي المسابقة على الأقدام وهي من مسائل الخلاف صـ 254 , والنووي في شرح صحيح مسلم 13/ 21 - 22 ذكر الإجماع على الخيل.

(2) سبق تخريجه صـ 5.

(3) انظر: شرح الزركشي 7/ 58.

(4) 10/ 394 , وقد حكى الإمام الماوردي هذا القول عن الإمام أبي حنيفة بصيغة التمريض فقال بعد أن ذكر السَّبَق والرمي (وحُكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال , فمن متأخري أصحابه من أنكره من مذهبه وجعله موافقًا) 15/ 182.

كما ذكر القرطبي أن (بعض العلماء منع الرهان في كل شيء إلا في الخيل) تفسير القرطبي 9/ 147 وانظر فتح الباري 6/ 72 - 73 ونيل الأوطار 8/ 88.

(5) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 347 , وبدائع الصنائع 6/ 206 , والاختيار في تعليل المختار 4/ 168 , وتبيين الحقائق 6/ 227 , والبحر الرائق 8/ 554 , والدر المختار وحاشية رد المختار عليه 6/ 402 والفتاوى الهندية 5/ 324.

(6) انظر: معجم مقاييس اللغة صـ 992 , ولسان العرب 14/ 167 والمصباح المنير 609.

(7) انظر: مغني المحتاج 4/ 311 والمغني 13/ 406.

(8) انظر: لسان العرب 14/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت