فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 61

وسنبين أولًا المراد بذي النصل في الحديث ثم نبين ما يقاس عليه من الأسلحة الحديثة وذلك في المقصدين التاليين:

المقصد الأول: المراد بذي النصل:

قد اختلف العلماء في تفسير ذي النصل الوارد في الحديث على قولين:

القول الأول: أن المقصود بذي النصل السهام دون غيرها.

وهذا قول المالكية [1] , والحنابلة [2] .

جاء في مختصر خليل (المسابقة بجعل في الخيل , والإبل , وبينهما وفي السهم [3]

وجاء في المغني (فالمراد بالنصل: السهام من النُّشَّاب والنَّبل دون غيرها) [4]

وتشمل السهام: السهام العربية وهي النَّبل , والأعجمية وهي النُشَّاب [5] .

ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: حديث أبي هريرة (لا سبق .. ) ووجه الاستدلال منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن السهم بجزء منه يختص به وهو النصل فهو إذا أُطلق انصرف إلى السهم لأنه هو المعهود استخدامه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم [6] .

الدليل الثاني: أن السهم هو الذي يستخدم في القتال , أما غيره فإنه وإن استخدم في الرمي إلا أنه لا يستعان به في الحرب لأنه ليس بقوة السهم , وإنما يستخدم في اللعب واللهو , وقد يستخدم للإفساد في الأرض والحرابة فلا يجوز بذل السَّبَق فيه [7] 0).

القول الثاني: أن المقصود بالنَّصْل: كل سلاح يمكن أن يُرمَى به ويُستخدم في القتال.

وهذا قول الحنفية [8] والشافعية [9] .

جاء في تحفة الفقهاء (وتفسير المسابقة في النصل: هو الرمي بالسهام , والرماح , وكل سلاح يمكن أن يرمى به) [10] .

(1) انظر: مختصر خليل وحاشية الزرقاني عليه 3/ 152 , والخرشي على مختصر خليل 3/ 154 , والشرح الكبير على مختصر خليل وحاشية الدسوقي عليه 2/ 209 ومواهب الجليل 3/ 390 , والتاج والإكليل 3/ 390.

(2) انظر: المغني 13/ 406 , والشرح الكبير والمقنع والإنصاف 15/ 8 وشرح منتهى الإرادات وحاشية النجدي عليه 3/ 126.

(3) مختصر خليل مطبوع مع الشرح الكبير عليه وحاشية الدسوقي 2/ 208 - 209.

(4) 13/ 407, وانظر 13/ 406.

(5) انظر مراجع المذهبين السابقين على خلاف ضعيف في دخول النشاب في ذي النصل.

(6) انظر: المغني 13/ 406.

(7) المرجع السابق 13/ 407.

(8) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 347 , أما بقية كتب المذهب فيعبرون عن (النصل) بالرمي حتى يشمل كل ما يُرمى به , جاء في كنز الدقائق (والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي جائزة) أنظر: البحر الرائق على كنز الدقائق 8/ 554 , وتبيين الحقائق على الكنز 6/ 227 , وبدائع الصنائع 6/ 206 , والفتاوى الهندية 5/ 324 , والدر المختار 6/ 402 , والأختيار في تعليل المختار 4/ 168.

(9) انظر: روضة الطالبين 10/ 351 , والمهذب 1/ 414 , والحاوي الكبير 5/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت