فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 61

المبحث الأول

تعريف السَّبَق ومشروعيته وشروطه

المطلب الأول: تعريف السَّبَق وأسماؤه:

المقصد الأول: تعريف السَّبَق في اللغة والاصطلاح:

السَّبَق بفتح السين والباء , اسم للعوض الذي يكون للسَّابِق , وهو يختلف عن السَّبْق - بالتسكين- الذي هو التقدم والفوز والغلبة.

جاء في معجم مقاييس اللغة: (السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم , يُقال سَبْق يَسْبِق سَبْقًا , فأما السَّبَق فهو الخَطَر الذي يأخذه السابق) [1] .

ولا يختلف التعريف الاصطلاحي للسَّبَق عن التعريف اللغوي له , ومن تعريفاته عند الفقهاء:

1 -عند الحنفية: (ما يُجعل من المال للسابق على سبقه) (2) .

2 -عند المالكية: (المال الذي يوضع بين أهل السباق) (3) .

3 -عند الشافعية: (المال المشروط للسابق على سبقه) (4) .

4 -عند الحنابلة: (الجُعل الذي يُسابَق عليه) (5) .

وهذه التعاريف متقاربة وتعني أن السَّبَق هو (المال المخصص للسابق على سبقه) سواءً كان هذا المال نقديًا أو عينيًا أو منفعة من المنافع , وسواءً كان باذله أحد المتسابقين أو كان منهم جميعًا أو كان أجنبيًا عنهم , وسواءً كان هذا التخصص للفائز الأول دون غيره , أو كان له ولمن يأتي بعده في المرتبة بشرط أن يكون نصيب المتقدم أكثر من نصيب المتأخر عنه (6) .

والسَّبَق مرتبط بعقد السباق [2] , إذ لا يوجد إلا بوجوده , والسباق هو: عقد بين طرفين أو أكثر على عمل يعملونه لمعرفة الغالب منهم فيه (8) .

(1) صـ 482 , وانظر: لسان العرب 6/ 161, والقاموس المحيط 1152 , والمصباح المنير صـ 215.

(2) حاشية رد المختار 6/ 402 , وانظر: حاشية شلبي على تبيين الحقائق 6/ 227.

(3) الشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 208.

(4) شرح السنة 10/ 394, وانظر: شرح التنبيه للسيوطي 4/ 293.

(5) المغني 13/ 412 , وفي موضع آخر عرَّفه ابن قدامة بأنه (الجُعل المخرج في المسابقة) 13/ 406, وهو قريب من هذا التعريف.

(6) انظر: المهذب 1/ 415 , والمغني 15/ 411 - 412.

(7) هذه التسمية عند الحنفية انظر: بدائع الصنائع 6/ 206 ويسمى عند المالكية والشافعية (عقد المسابقة) , انظر الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشية الدسوقي عليه 2/ 208 , ونهاية المحتاج 8/ 164 , وعند الحنابلة (عقد السَّبَق) انظر: المغني 13/ 404.

(2) انظر: المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت