4 -القَرَع: بالفتح وهو الخَطَر الذي يستبق عليه. (1)
5 -الوَجَب: بالفتح وهو الخَطَر الذي يستبق عليه يُقال: تواجَبوا أي تراهنوا , فكأن بعضهم أوجب على الآخر شيئًا. (2)
6 -الجُعْل: بالضم أو الفتح؛ من الجَعَالة , وأُطلق هذا الاسم على السَّبَق لكونه يشبه الجَعَالة من جهة أنه لا يُستحق إلا بعد تمام العمل الذي هو السَّبْق. (3)
7 -العِوَض: وهو من تسميات السَّبَق عند الفقهاء (4) , والعِوَض هو البدل للشيء (5) , فكأن السابق أخذ عوضًا عن سَبْقه.
8 -الجائزة: الجائزة في اللغة: العطية (6) , ولعل هذه التسمية من الإطلاقات المتأخرة على السَّبَق , إذ لم أرها في كتب المتقدمين (7) .
والذي يظهر أن التسميات الخمس الأُول تختص فيما إذا كان مصدر السَّبَق من المتسابقين أو بعضهم , أما التسميات الأخرى فتطلق على السَّبَق سواءً كان مبذولًا من طرفي العقد أو غيرهم.
دلَّ على مشروعية بذل السَّبَق في عقد السباق السنة المطهرة وإجماع الأمة , وبيان ذلك حسب التالي:
المقصد الأول: أدلة جواز بذل السَّبَق من السنة:
من الأحاديث التي وردت في مشروعية بذل السَّبَق ما يلي:
1 -حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (سبَّق بين الخيل, وأَعطى السابق) .
(1) انظر: المصباح المنير صـ 499.
(2) انظر: المصباح المنير صـ 499.
(3) انظر: لسان العرب 15/ 216.
(4) انظر: حاشية العدوي على الخرشي 3/ 154 وتبيين الحقائق 6/ 227.
(5) انظر: المغني 13/ 404.
(5) انظر: معجم مقاييس اللغة صـ 615.
(6) انظر: لسان العرب 2/ 417.
(7) انظر: بدائع الصنائع 6/ 206 , والشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 208 , ونهاية المحتاج 8/ 164 , والمغني 13/ 404.