6 -إذا كان اللعب أو العمل مخالفًا لأصل من أصول العقيدة فإنه لايجوز لعبه ولا المسابقة عليه ولا بذل السَّبَق فيه ومن ذلك الألعاب التي فيها تعظيم غير الله , أو كان فيها رجم بالغيب , وكذا إذا كان مخالفًا لأصل من أصول الشريعة كالمسابقات الغنائية , أو التمثيل الهابط ونحوها.
7 -إذا كان العمل أو اللعب يتضمن تعريض النفس أو أحد أعضاء الجسم للضرر والخطر فإنه لا يجوز لعبه ولا بذل السَّبَق فيه , وضابط ذلك (أنه إذا غلب على الظن حصول الضرر وسوء العاقبة في العمل أو اللعب فإنه يحرم فعله وبذل السَّبَق فيه) , ومن الأمثلة على هذا القسم المصارعة الحرة , والملاكمة.
8 -إذا كان العمل أو اللعب فيه تعذيب للحيوان بغير حاجة معتبرة شرعًا فإنه لا يجوز لعبه ولا بذل السَّبَق فيه , ومن الأمثلة على ذلك: المناطحة بين الشياة , والمهارشة بين الديكة , والمصارعة بين الثيران.
9 -يتفق العلماء على حرمة بذل السَّبَق في ألعاب الميسر سواءً كان ميسر لهو أو ميسر قمار.
10 -يقصد بميسر اللهو: اللهو المحرم , واللهو الذي لا منفعة فيه , ومنه النرد , ويقاس ... عليه: (كل لعب معتمده الحزر والتخمين) , ومن ذلك: الورقة , والأنو , والمونوبولي , الضومنة. إذا كان لعب هذه الأنواع معتمدًا على الحزر والتخمين.
11 -لا يجوز بذل السَّبَق في الشطرنج , وكل ما يقاس عليه , وضابط ذلك أنه: (إذا كان اللعب يؤدي إلى إشغال عقل لاعبه وضياع وقته بما لا ينفع ويسبب مفاسد كثيرة لا تقارن بمنافعه فإنه لا يجوز لعبه ولا بذل السَّبَق فيه) .
12 -قياس الألعاب التي معتمدها الحساب والتحليل على الشطرنج محل نظر , والذي يظهر أنها من الألعاب المباحة ويشملها خلاف العلماء في حكم بذل السَّبَق في المباحات.
13 -ميسر القمار هو: (كل لعب على مالٍ يأخذه الغالب من المغلوب) , فإذا كان السَّبَق مبذولًا من جميع المتسابقين فإنه القمار وهذا على رأي جمهور العلماء , خلافًا لابن تيمية وابن القيم حيث يجيزان بذل السَّبَق من جميع المتسابقين إذا كان السَّبَق في مجاله ولا يعدان ذلك قمارًا.
14 -إذا قُصد بالسباق أمرًا محرمًا , أو كان يؤدي إلى شيء من ذلك فإنه لا يجوز فعله ولا بذل السَّبَق فيه.
15 -يتفق العلماء على جواز بذل السَّبَق فيما ورد به النص وهو: (النصل , والحافر , ... والخف) .