2)المسابقات الثقافية التي تعتمد على الأسئلة العامة في فروع المعرفة بهدف إمضاء الوقت والمرح ونحو ذلك , ومنها أسئلة الألغاز والأحاجي.
3)المسابقات العقلية: وهي التي تعتمد على التحليل والذكاء كلعبة المربعات والمكعبات [1] ونحوها.
4)مسابقات حسن الأداء في الإلقاء والتمثيل الهادف وحسن الصوت ونحو ذلك.
5)ألعاب المهارات: كالجمباز , والقفز , والهوكي على العشب أو على الجليد , والتزلج على الثلج , وتسلق الجبال [2] , ونحوها.
6)سباق السرعة لعامة الناس [3] كالسباق على الدراجات وسباق اليخوت , والقوارب [4] ونحوها.
7)ألعاب الترفيه: كلعبة البليارد , والتنس ونحوها [5] .
8)المسابقات التجارية: وهي التي تصدرها المؤسسات التجارية بهدف الدعاية لها , وتكون معتمدة على أسئلة واضحة , بعضها متعلق بنشاط المؤسسة [6] .
كما توجد ألعاب أخرى لا تدخل في هذا التصنيف [7] .
ويتفق العلماء على جواز المسابقة في المباحات بدون عوض , قال ابن قدامه: (فأما المسابقة بغير عوض فيجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معين) [8] .
أما إذا كان السباق فيها بعوض فإن العلماء يختلفون في حكم بذل السَّبَق فيها على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: عدم جواز بذل السَّبَق في المباحات من غير ما ورد به النص أو كان في معناه.
وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية [9] , والمالكية [10] , والشافعية [11] , والحنابلة [12] , والظاهرية [13] .
وقد سبقت النقول لهذه المذاهب في المطلبين السابقين [14] .
(1) سبق التعريف بها صـ.
(2) انظر في تعريف هذه الألعاب الموسوعات آنفة الذكر.
(3) أما بالنسبة للعسكرية فإنه يدخل في القسم الأول كما سبق صـ
(4) بعض أنواع سباق السرعة محل نظر في حكمه الشرعي كسباق السيارات والتطعيس ونحوها.
(5) انظر الموسوعات الرياضية
(6) هذا الصنف له أنواع متعددة وحالات مختلفة ليس هذا محل بحثها , إنما القصد بيان أن هذا الصنف داخل ضمن هذا القسم , وتنبه إلى أن الخلاف في هذا الصنف وفيما قبله في حالة ما إذا كان غير مشتمل على محذور شرعي كما أسلفنا في شروط السَّبَق.
(7) فمثلًا ما يسمى بسباق مزايين الإبل الذي انتشر في السنوات الأخيرة من هذا النوع.
(8) المغني 13/ 404.
(9) انظر: تحفة الفقهاء 3/ 347 , وبدائع الصنائع 6/ 206 , وتبيين الحقائق 6/ 227 , والبحر الرائق 8/ 554 , والفتاوى الهندية 5/ 324 , والاختيار في تعليل المختار 4/ 168 , والدر المختار 6/ 403.
(10) انظر: تفسير القرطبي 9/ 146 , وشرح الزرقاني على مختصر خليل 3/ 152 , وشرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 154 , ومواهب الجليل 3/ 390 , والتاج والإكليل 3/ 390 والشرح الكبير على مختصر خليل 2/ 209.
(11) انظر: روضة الطالبين 10/ 350 , ومغني المحتاج 4/ 311 , ونهاية المحتاج 8/ 165 , والمهذب 1/ 414 , والحاوي الكبير 15/ 185.
(12) انظر: المغني 3/ 406 , والشرح الكبير والمقنع والإنصاف 15/ 8 والفتاوى الكبرى 32/ 224 , والفتاوى المصرية صـ 527 وما بعدها , وشرح منتهى الإرادات وحاشية النجدي عليه 3/ 126 , وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 56.
(13) انظر: المحلى 5/ 426.
(14) انظر صـ 36 وصـ 49.