فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 58

[1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت تحت عبد [1] ، فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالحرية المقارنة الأولى.

[2] ولأن نقص الرق كبير وضرره بين؛ فإنه مشغول عن امرأته بحقوق سيده، ولا ينفق نفقة الموسرين، ولا ينفق على ولده وهو كالمعدوم بالنسبة إلى نفسه.

[ب] وذهب المالكية وهو ظاهر قول ابن القاسم بكفاءة الرقيق للحرة؛ أو نكاح الرقيق عربية ..

وفي رواية عن سحنون الصحيح عدم كفاءة العبد للحرة [2] . قال الدسوقي:"الراجح أن العبد كفء وهو الأحسن؛ لأنه قول ابن القاسم أقول .. ثم قال: والظاهر التفصيل: فما كان من جنس الأبيض فهو كفء؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا، وما كان من جنس الأسود فليس بكفء؛ لأن النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة .." [3] .

والراجح في هذه المسألة هو: أن الرق لا يمنع صحة النكاح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة:"لو راجعتيه"قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع، قالت:

(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب (16) شفاعة النبي .. ، ج 6/ 171.

(2) الذخيرة، للقرافي، ج 4/ 212، تحقيق محمد بوخبزه.

(3) حاشية الدسوقي، ج 2/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت